ابن حزم من الظاهرية (١).
وحجتهم: قول النبي ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر" (٢).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
[٣٨/ ١١] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر:
• المراد من المسألة: أن الحرّ المكلف إذا قتل حرا مكافئا له وجب القصاص
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (٣).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلمًا حرًا ليس له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر غير حربي ولا سكران. . .: أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء (٤).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن من قتل نفسًا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا للقاتل وكان في قتله له متعديًا متعمدًا بغير تأويل واختار الولي القتل فإنه يجب (٥).
وقال الإمام ابن مَودود (٦) الموصلي الحنفي (٦٨٣ هـ): فصل: (ويقتل الحر بالحر وبالعبد): أما الحر بالحر فلا خلاف فيه (٧).