Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 142

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  4. [٤٣/ ٢] من قتل في الحرم جاز قتله فيه

• من نقل الإجماع: قال الإمام أبو بكر الجصاص (٣٧١ هـ): الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل (١)، وقال: الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها (٢).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم (٣).

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافًا (٤).

وقال الإمام أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه (٥).

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها فيه لا نعلم خلافًا (٦).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله فيه (٧).

وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ): وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه (٨).

وقال الإمام الحصكفي (١٠٨٨ هـ): (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعا (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 142 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.