• من نقل الإجماع: قال الإمام أبو بكر الجصاص (٣٧١ هـ): الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل (١)، وقال: الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها (٢).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم (٣).
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافًا (٤).
وقال الإمام أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه (٥).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها فيه لا نعلم خلافًا (٦).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله فيه (٧).
وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ): وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه (٨).
وقال الإمام الحصكفي (١٠٨٨ هـ): (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعا (٩).