Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 146

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  4. [٤٥/ ٤] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء

وبعضهم غائب لم يجز للحاضر أن يستوفي بغير إذن الغائب، بلا خلاف (١).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): وأجمعوا على أنه لا يقضي بالقصاص ما لم يحضر الغائب (٢).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب (٣).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين فإن كان بعضهم غائبًا انتظر قدومه ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - أن في استيفاء الحاضر القصاص افتئات على ما ليس بحق له؛ لاحتمال العفو من الغائب (٦).

٢ - أن في اشتراط حضور الغائب رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقوبة بالقاتل (٧).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية حيث لا يرى وجوب انتظار قدوم الغائب.

وحجته: أن القصاص حق قد وجب بيقين، فأخذه واجب على كل حال، يأخذه الولي الحاضر أو السلطان إن لم يكن هناك ولي (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 146 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.