Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 147

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  4. [٤٦/ ٥] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

وحكي في مذهب الحنابلة رواية، واختلف في ثبوتها، قال الزركشي (١) الحنبلي (٧٧٢ هـ): وحكى ابن حِمدان في رعايته الصغرى رواية بأن من حضر له الاستيفاء وعمّمها، وخصّها الشيخان (٢) ومن رأينا كلامه بالصبي والمجنون، وجعلوا الغائب أصلا قاسوا عليه المذهب (٣).

وقال المرداوي: وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية: بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية، ولم نرها لغيره (٤).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٤٦/ ٥] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا بطلب من له القصاص، وإنما يحبس حتى يحضر الغائب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الزيلعي (٧٤٣ هـ): وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة (٥). وكذلك نقله الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ) (٦).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٧)، والشافعية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 147 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.