Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 148

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  4. [٤٦/ ٥] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

والحنابلة (١).

• مستند الإجماع:

١ - أن في حبس القاتل حتى يحضر الغائب من الأولياء حظًا للقاتل بتأخير قتله، وحظًا للمستحق بإيصال حقه إليه (٢).

٢ - أن الأولياء يستحقون إتلاف نفسه ومنفعته، فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالما عن المعارض (٣).

• من خالف الإجماع: قال النووي: وفي أمالي السَرَخْسي (٤) أن الشيخ أبا علي (٥) قال: لا يحبس القاتل، لأنه عقوبة زائدة، وحمَل الحبس في كلام الشافعي ﵀ على التوقف للانتظار، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير قال الأصحاب: وحبسه أهون عليه من تعجيل القتل، ولا طريق إلى حفظ الحق سواه (٦).

وحيث إن هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة، فإن الإمام ابن حزم يكون مخالفا فيها؛ لأنه لا يرى وجوب الانتظار أساسا، فضلا عن الحبس.

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 148 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.