Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 149

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  4. [٤٧/ ٦] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص

• تنبيه: محل الانتظار عند بعض فقهاء المالكية إذا لم تبعد الغيبة، جاء في الشرح الكبير للدردير ما نصه: (وانتُظر غائب) من العصبة (لم تبعد غيبته) جدا، بل كانت قريبة بحيث تصل إليه الأخبار إن أراد الحاضر القصاص، فإن أراد العفو فله ذلك، ولا ينتظر الغائب، بل له إذا حضر نصيبه من دية عمد كما سيأتي، فإن بعدت غيبته جدا -بحيث يتعذر وصول الخبر إليه- لم ينتظر كأسير ومفقود (١).

وفي حاشية الصاوي (٢) على الشرح الصغير: هذا قول ابن القاسم (٣) في المجموعة، وظاهر المدونة عند ابن رشد وأبي عمران (٤): أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته (٥).

[٤٧/ ٦] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص

• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا كان للقتيل أولياء كبارا، وكان لهؤلاء الأولياء أو أحدهم أبا ليس والدا للقتيل -كما لو تزوج رجل امرأة له منها ولد، ثم طلقها وتزوجت آخر أتت منه بولد هو القتيل- فإنه لا ولاية لوالد الكبير عليه في استيفاء القصاص.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 149 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.