• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير (١).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير بالاتفاق (٢).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): واتفقوا على أنه ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية (٥).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بأن ولاية الأب لا تكون إلا لقِصَر في المولّى عليه كالصِغر في الولاية على الصغير، والكبير فاقد لهذا الوصف فلا معنى لأن يولّى عليه.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٤٨/ ٧] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع.
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن الحامل إذا قتلت قتل عمد فإنه لا يقتص منها حتى تضع حملها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلًا أو امرأة عمدًا والتي قتلت حامل لم يُقد منها حتى تضع حملها قال