Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 159

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الخامس العفو عن القصاص
  4. [٥٣/ ٥] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية

٣ - أن القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يتبعض ومبناه على الإسقاط فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق في نصيب أحد الشريكين (١).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة ابن حزم من الظاهرية حيث يرى عدم سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء بل لابد من عفوهم جميعا.

وحجته: أن القود والدية قد ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما مقدما على الآخر، فلم يجز أن يغلب عفو العافي على إرادة من أراد القصاص إلا بنص أو إجماع، ولا نص، ولا إجماع في تغليب العافي، فنظرنا في ذلك فوجدنا اللَّه تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] فوجب بهذه الآية أن لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف (٢).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٥٣/ ٥] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية:

• المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا (٣)، يجوز الصلح فيها مع المجني عليه على أقل من الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من له القصاص، له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 159 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.