Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 160

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الخامس العفو عن القصاص
  4. [٥٤/ ٦] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية

وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (ولو تصالحا) أي الولي والجاني (عن القود على) أكثر من الدية كالصلح على (مائتي بعير لغا) هذا الصلح (إن أوجبنا أحدهما) لا بعينه؛ لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من مائة على مائتين (وإلا) بأن أوجبنا القود عينا والدية بدل عنه (فالأصح الصحة). . . ولو تصالحا -أي الولي والجاني- على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي (١) (٢).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

• مستند الإجماع: أن القصاص جائز إسقاطه مجانا، فالصلح فيه على ما هو فوقه أولى (٥).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٥٤/ ٦] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:

• المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا، يجوز الصلح فيها مع المجني عليه على أكثر من الدية.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 160 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.