Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 161

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الخامس العفو عن القصاص
  4. [٥٤/ ٦] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في قول (٣)، والحنابلة في الأصح المشهور (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل" (٥).

٢ - أن هُدبة بن خَشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله (٦).

٣ - أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض (٧).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، والحنابلة في قول، اختاره ابن عَقيل (٨)، وبعض المتأخرين كابن القيم (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 161 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.