• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في قول (٣)، والحنابلة في الأصح المشهور (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل" (٥).
٢ - أن هُدبة بن خَشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله (٦).
٣ - أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض (٧).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، والحنابلة في قول، اختاره ابن عَقيل (٨)، وبعض المتأخرين كابن القيم (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 161 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7757)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.