Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 162

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الخامس العفو عن القصاص
  4. [٥٥/ ٧] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس

وخلافهم هذا مبني على الخلاف في موجب العمد (١)، هل هو القود عينا، أو أحد شيئين لا بعينه: القود أو الدية، أو القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية وإن لم يرض الجاني؟ وهذا القول مفرعّ على القول الثاني، وهو أن موجب العمد أحد شيئين: القود أو الدية (٢).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٥٥/ ٧] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس:

• المراد من المسألة: إذا قال المجني عليه بجراحة: عفوت عنها وعما يحدث منها، صح هذا العفو منه، فيسقط القود والدية إن مات بعدها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): من قطع يد إنسان، أو شجه موضحة فقال المجني عليه عفوت عن القطع، أو عن الشجة، فإن اقتصر جاز العفو بالاتفاق، وإن سرى إلى النفمس، فالعفو باطل في قول أبي حنيفة وفي القياس يلزمه النقصان وفي الاستحسان تلزمه الدية في ماله وقال أبو يوسف ومحمد العفو صحيح ولا شيء عليه، وأما إذا قال: عفوتك عن الجناية أو الشجة وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه، صح العفو بالاتفاق (٣).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وإن سرى إلى النفس ومات فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل (٤). وله لفظ آخر قريب من هذا (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 162 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.