Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 163

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الخامس العفو عن القصاص
  4. [٥٥/ ٧] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (ولأن اسم القطع يتناول). . . (الساري والمقتصر فيكون العفو عن قطع عفوا عن نوعيه وصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول الجناية السارية والمقتصرة) بلا خلاف (١).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): ولو قال: عفوت عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه كان عفوا عن دية النفس بالإجماع (٢).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (٣)، والشافعية في قول (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - أنّ سبب ثبوت الحقّ الشّجّة ولولاه لما صحّ العفو عن الجناية، أو عن الجراحة وما يحدث منها، فإذا عفي عن الشّجّة صار أصل السّبب هدرا، فالسّراية الّتي تنبني عليه تكون هدرا أيضا (٦).

٢ - أنّه إسقاط للحقّ بعد انعقاد سببه، فسقط، كما لو أسقط الشّفعة بعد البيع (٧).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة المالكية في القول الآخر (٨)، والشافعية في القول الظاهر عندهم (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، وابن حزم من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 163 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.