• مستند الإجماع:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)﴾ [الإسراء: ٣٣].
٢ - يمكن أن يستدل بعموم قوله ﷺ: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى، وإما يقاد" (١).
• وجه الدلالة منه: أن حق القتل جُعل لولي الدم ولم يُجعل إلى السلطان ولم تفرق الآية بين قتل الغيلة وغيره.
٣ - قياس قتيل الحِرابة والغِيلة على القتيل في غيرها، بجامع وصف القتل (٢).
ججج صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم وجود المخالف.