الفصل السادس إثبات القصاص
[٥٩/ ١] ثبوت القصاص بشهادة الشهود
• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن القصاص يجب بشهادة الشهود على إثباته، على اختلافهم في عدد الشهود؛ فإن منهم من اشترط أن يكون العدد أربعا كالحسن البصري، ورواية عن أحمد، وروي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل في إثبات القصاص رجل وامرأتان قياسًا على الأموال (١).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل (٢).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجع الشهود عن شهادتهم إن ذلك نافذ يعمل به (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع: عن رافع بن خديج ﵁ قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: "لكم