Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 172

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السادس إثبات القصاص
  4. [٦٠/ ٢] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ " قالوا: يا رسول اللَّه، لم يكن ثَمّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي ﷺ من عنده" (١).

• وجه الدلالة: من قوله (لكم شاهدان. .)، فلو لم يكن للشهادة أثر في إثبات القتل لم يكن لهذا السؤال معنى (٢).

ججج صحة الإجماع على أصل إثبات القصاص بالشهادة مع اختلافهم في عدد الشهود.

[٦٠/ ٢] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات القتل، إفرادا واجتماعا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص (٣).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يقبل فيه (القصاص) شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 172 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.