لعموم الآية (١).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[٦١/ ٣] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له.
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود (٦).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[٦٢/ ٤] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:
• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ