Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 176

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السادس إثبات القصاص
  4. [٦٢/ ٤] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية كابن الماجشون (١)، والمغيرة (٢)، وابن دينار (٣)، وابن أبي حازم (٤) وغيرهم، حيث قالوا بأن القصاص وإن كان ساقطا إلا أن الدية لا تجب، ويكون دم المقتول بمقتضى تلك الشهادة هدر (٥).

ججج أن الإجماع صحّ في سقوط القصاص، دون لزوم الدية، لثبوت الخلاف فيه دون الأول.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 176 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.