Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 201

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٨٣/ ٢١] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين

المساواة فيجب القصاص (١).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[٨٣/ ٢١] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين

• المراد من المسألة: أن من جنى على آخر بقطع يده ثم قتله بعد أن برئت، فإنه بالبرء لا تتداخل الجناية على اليد مع الجناية على النفس، بل هي واجبة فيهما معا، ولولاة المجني عليه أن يقطعوا يد الجاني، ثم يقتلونه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): لم يختلفوا أنه لو قطع يده فبريء منها ثم قتله أن له أن يقطع يده ثم يقتله (٢).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أما إذا قطع يديه ورجليه فبرئت جراحه ثم قتله فقد استقر حكم القطع، ولولي القتيل الخيار إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات: دية لنفسه، ودية ليديه، ودية لرجليه، وإن شاء قتله قصاصا بالقتل، وأخذ ديتين لأطرافه، وإن أحب قطع أطرافه الأربعة، وأخذ دية لنفسه، وإن أحب قطع يديه وأخذ ديتين لنفسه ورجليه، وإن أحب قطع رجليه وأخذ ديتين لنفسه ويديه، وإن أحب قطع طرفا واحدا وأخذ دية الباقي، وإن أحب قطع ثلاثة أطراف وأخذ دية الباقي، وكذلك سائر فروعها؛ لأن حكم القطع استقر قبل القتل بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده كما لو قتله أجنبي ولا نعلم في هذا مخالفا (٣).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): لو قطع يد رجل ثم قتله فإن كان بعد البرء لا تدخل اليد في النفس بلا خلاف، والولي بالخيار إن شاء قطع يده ثم قتله، وإن شاء اكتفى بالقتل، وإن شاء عفا عن النفس وقطع يده (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 201 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.