Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
- الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
Bab dan daftar isi:
الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
- [٦٣/ ١] وجوب القصاص فيما دون النفس
- [٦٤/ ٢] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس
- [٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
- [٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين
- [٦٧/ ٥] لا قود من نقص البصر
- [٦٨/ ٦] لا قصاص بقلع العين
- [٦٩/ ٧] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور
- [٧٠/ ٨] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور
- [٧١/ ٩] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط
- [٧٢/ ١٠] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة
- [٧٣/ ١١] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف.
- [٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن
- [٧٥/ ١٣] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت.
- [٧٦/ ١٤] يجري القصاص في الأنثيين.
- [٧٧/ ١٥] لا قصاص في الجناية على الشعر
- [٧٨/ ١٦] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل
- [٧٩/ ١٧] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا
- [٨٠/ ١٨] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص
- [٨١/ ١٩] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها
- [٨٢/ ٢٠] ثبوت القصاص في المنكب
- [٨٣/ ٢١] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين
- [٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
- [٨٥/ ٢٣] يؤخذ الذكر بالذكر
- [٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان