Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

Bab dan daftar isi:

الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

Baca bab ini

  1. [٦٣/ ١] وجوب القصاص فيما دون النفس
  2. [٦٤/ ٢] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس
  3. [٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
  4. [٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين
  5. [٦٧/ ٥] لا قود من نقص البصر
  6. [٦٨/ ٦] لا قصاص بقلع العين
  7. [٦٩/ ٧] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور
  8. [٧٠/ ٨] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور
  9. [٧١/ ٩] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط
  10. [٧٢/ ١٠] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة
  11. [٧٣/ ١١] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف.
  12. [٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن
  13. [٧٥/ ١٣] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت.
  14. [٧٦/ ١٤] يجري القصاص في الأنثيين.
  15. [٧٧/ ١٥] لا قصاص في الجناية على الشعر
  16. [٧٨/ ١٦] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل
  17. [٧٩/ ١٧] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا
  18. [٨٠/ ١٨] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص
  19. [٨١/ ١٩] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها
  20. [٨٢/ ٢٠] ثبوت القصاص في المنكب
  21. [٨٣/ ٢١] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين
  22. [٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
  23. [٨٥/ ٢٣] يؤخذ الذكر بالذكر
  24. [٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان