Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 203

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

وحجتهم: أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفّي، وإما إبطال العضو، وأيُّ ذلك كان فالقتل يأتي عليه (١).

ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.

[٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

• المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم لا يجب، فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس، فلا يقتص للكافر من المسلم.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى (٢).

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله ﷺ: لا يقتل مسلم بكافر (٥).

• وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في النفس، فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة (٦).

٢ - أن الكافر منقوص بالكفر، فلا مساواة بينهما (٧).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 203 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.