وحجتهم: أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفّي، وإما إبطال العضو، وأيُّ ذلك كان فالقتل يأتي عليه (١).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
[٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
• المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم لا يجب، فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس، فلا يقتص للكافر من المسلم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى (٢).
وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله ﷺ: لا يقتل مسلم بكافر (٥).
• وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في النفس، فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة (٦).
٢ - أن الكافر منقوص بالكفر، فلا مساواة بينهما (٧).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (٨).