وحجتهم: أن التساوي ثابت بينهما في الأرش، فلذا يثبت بينهما القصاص (١).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
[٨٥/ ٢٣] يؤخذ الذكر بالذكر
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية العمد على الذكر، فيقطع ذكر الجاني بقطعه ذكر المجني عليه عمدا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - أن للذكر حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالأنف (٧).