Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 205

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن، حيث لا يرون وجوب القصاص في الذكر إذا قطع من أصله أو بعضه، إلا إذا كان القطع للحشفة كلها دون بعضها (١).

ومن حججهم: أنه يجري فيه الانقباض والانبساط، فامتنع فيه المماثلة، بخلاف ما إذا قطع الحشفة فإنه معلوم كالمفصل (٢).

ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.

[٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان

• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على اللسان، فمن جنى على آخر بقطع لسانه، وجب قطع لسانه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ولأن له حدا ينتهي إليه فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافا (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول إذا قطع اللسان جميعه أبو يوسف (٤)، ومالك في رواية (٥)، والليث (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧)، وإذا قطع بعضه مالك في رواية (٨)، والشافعية (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 205 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.