وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - أن استيفاء القصاص فيه ممكن، لانتهائه إلى مفصل (٢).
ججج صحة الإجماع في هذه المسألة، لعدم وجود المخالف.
[٧٥/ ١٣] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت.
• المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فأصاب سنه، فسقطت أو قُلعت، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فتقلع سنّ الجاني بسنّ المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال (٤٤٩ هـ): قال اللَّه تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥] وأجمع العلماء أن هذه الآية فى العمد، فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص، على حديث أنس. واختلف العلماء فى سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا (٣). ونقله عنه الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (٤).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): عن أنس أن النبي ﷺ أمر بالقصاص في السن وقال كتاب اللَّه ﷿ القصاص قال أبو عمر هذا حديث مختصر وليس فيه حجة؛ لأنه قد يحتمل أن تكون السن قلعت أو سقطت من ضربة فإذا كان كذلك فلا خلاف في القصاص قال اللَّه ﷿: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥]، وإنما الخلاف في السن تكسر هل فيها قصاص أم لا (٥).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين والأنف