Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 190

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ [المائدة: ٤٥].

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• تنبيه: قال الكاساني: وقال أبو يوسف إن استوعب ففيه القصاص وقال محمد لا قصاص فيه وإن استوعب، ولا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسف أراد استيعاب المارن، وفيه القصاص بلا خلاف، ومحمد ﵀ أراد به استيعاب القصبة، ولا قصاص فيها بلا خلاف (١).

[٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن

• المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فقطع أذنه، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فتؤخذ أذن الجاني بأذن المجني عليه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (٢).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن (٣).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٥)، والشافعية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 190 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.