• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ [المائدة: ٤٥].
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• تنبيه: قال الكاساني: وقال أبو يوسف إن استوعب ففيه القصاص وقال محمد لا قصاص فيه وإن استوعب، ولا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسف أراد استيعاب المارن، وفيه القصاص بلا خلاف، ومحمد ﵀ أراد به استيعاب القصبة، ولا قصاص فيها بلا خلاف (١).
[٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن
• المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فقطع أذنه، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فتؤخذ أذن الجاني بأذن المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (٢).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن (٣).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٥)، والشافعية (٦)،