بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (١).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على القصاص في السن (٢).
وقال الإمام النووي (٦٧٦ هـ): ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا أقلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص (٣).
ويقول الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن في العمد، وأما كسر السن، فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا (٤).
ويقول الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): فيه دليل على وجوب القصاص في السن، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو نص القرآن (٥).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (٦).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وتقلع أذن الجاني بأذن المجني عليه، بالإجماع بشرطه، لأنها تنتهى إلى حد، والكبيرة بالصغيرة، ويقلع أو يكسر سن الجاني، بسن المجني عليه، للآية المتقدمة والحديث، والإجماع (٧).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٨)، وابن حزم من الظاهرية (٩).