Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 183

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٦٧/ ٥] لا قود من نقص البصر

[٦٧/ ٥] لا قود من نقص البصر

• المراد من المسألة: أن من جنى على بصر شخص آخر فنقص بصره من تلك الجناية، فإن القصاص لا يجب في ذلك.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا قود من نقص البصر (١).

وقال الإمام ابن العربي (٥٤٣ هـ): لو أذهب رجل بعض بصره فإنه تعصب عينه وتكشف الأخرى، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب حتى ينتهي بصر المضروب فيعلم، ثم تغطى عينه وتكشف الأخرى، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب، فحيث انتهى البصر علم، ثم يقاس كل واحد منهما بالمساحة، فكيف كان الفضل نسبا، ويجب من الدية بحساب ذلك مع الأدب الوجيع والسجن الطويل؛ إذ القصاص في مثل هذا غير ممكن، ولا يزال هذا يختبر في مواضع مختلفة لئلا يتداهى المضروب فينقص من بصره، ليكثر حظه من مال الضارب، ولا خلاف في هذا (٢).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر (٣).

وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (ولو أوضحه) مثلا (فذهب ضوءه) من عينيه معا (أوضحه) طلبا للمماثلة (فإن ذهب الضوء) من عيني الجاني فذاك (وإلا) بأن لم يذهب بذلك (أذهبه) إن أمكن ذهابه مع بقاء الحدقة بقول أهل الخبرة (بأخفِّ) أمر (ممكن) في إذهاب به كطرح كافور و (كتقريب حديدة محماة من حدقته). . .، ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 183 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.