ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في هذه المسألة.
[٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين
• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر فأذهب عينه فإن القصاص واجب للمجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين (١).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على قصاص في العين (٢).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - أن المماثلة فيها متحققة؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب فيها القصاص (٧).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.