Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 182

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في هذه المسألة.

[٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين

• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر فأذهب عينه فإن القصاص واجب للمجني عليه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين (١).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على قصاص في العين (٢).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

٢ - أن المماثلة فيها متحققة؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب فيها القصاص (٧).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 182 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.