وقد نقله أيضا الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (١).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (ولا يقتل حر بمن فيه رق) ولخبر البيهقي لا يقاد حر بعبد وللاتفاق أنه لا يقطع طرف حر بطرف عبد (٢).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد (٣).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤).
• مستند الإجماع: أن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في المنافع والأروش، ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الأطراف والأروش (٥).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن أبي ليلى (٦)، وداود الظاهري (٧).
ومن حججهم:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - ما رواه سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" (٨).