Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 181

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

وقد نقله أيضا الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (١).

وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (ولا يقتل حر بمن فيه رق) ولخبر البيهقي لا يقاد حر بعبد وللاتفاق أنه لا يقطع طرف حر بطرف عبد (٢).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد (٣).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤).

• مستند الإجماع: أن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في المنافع والأروش، ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الأطراف والأروش (٥).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن أبي ليلى (٦)، وداود الظاهري (٧).

ومن حججهم:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

٢ - ما رواه سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 181 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.