Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 180

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

[٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

• المراد من المسألة: أن الحر إذا جنى على عبد فيما دون النفس فإنه يجب القصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس (١).

وقال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): مسألة: قال المزني (٢٦٤ هـ) رحمه اللَّه تعالى: وفي إجماعهم أن يده (الحر) لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد (٢).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جَدَعْناه، ومن أخصى عبده أخصيناه" (٣) محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ (٤).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم (٥).

وقال الإمام الرافعي (٦٢٣ هـ): وبالاتفاق لا يقطع طرف الحر بطرف العبد (٦).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وقال أبو ثور (٢٤٠ هـ): لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 180 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.