[٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
• المراد من المسألة: أن الحر إذا جنى على عبد فيما دون النفس فإنه يجب القصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس (١).
وقال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): مسألة: قال المزني (٢٦٤ هـ) رحمه اللَّه تعالى: وفي إجماعهم أن يده (الحر) لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد (٢).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جَدَعْناه، ومن أخصى عبده أخصيناه" (٣) محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ (٤).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم (٥).
وقال الإمام الرافعي (٦٢٣ هـ): وبالاتفاق لا يقطع طرف الحر بطرف العبد (٦).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وقال أبو ثور (٢٤٠ هـ): لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض (٧).