• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع: أن الوصول إلى القصاص من بعض البصر غير ممكن (٣).
• من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم (٤) من الظاهرية حيث يرى وجوب القصاص من بعض البصر ما أمكن إلى ذلك سبيلا ولو بدواء أو نحوه وحجته عموم قول اللَّه تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في هذه المسألة، ولعل من نقل الاتفاق هنا لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.
[٦٨/ ٦] لا قصاص بقلع العين:
• المراد من المسألة: أنه لو جنى شخص على آخر فاقتلع منه عينه؛ فإنه لا يقتص منه بقلع عينه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي زاده (٩٨٨ هـ): لا قصاص في العين إذا قلعها بالإجماع (٥).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهو ينبئ عن المماثلة، والعين لا حدّ معلوم لها، فالاستيفاء متعذر بصفة المماثلة (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية (٧)،