Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 188

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧٢/ ١٠] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

٢ - أنه لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة (١).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٧٢/ ١٠] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة

• المراد من المسألة: أن من كانت له أذن واحدة فجنى على أذن من له أذنان فقطع إحدى أذنيه، فإن القصاص واجب للمجني عليه ذي الأذنين ممن له أذن واحدة، فتأخذ تلك الأذن الباقية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما إن قطعت أذن من قطعت إحدى أذنيه فليس له إلا نصف الدية رواية واحدة، وإن قطع هو أذن ذي أذنين وجب عليه القصاص بغير خلاف علمناه لا في المذهب ولا في غيره (٢).

• من وافق الإجماع: هذه المسألة مفرّعة على الخلاف بين الجمهور والحنابلة القائلين بسقوط القصاص عن الأعور إذا قلع عين صحيح العينين (٣)، فهم خالفوا الجمهور هنا، واتبعوا الجمهور في إثبات القصاص في هذه المسألة جريا على الأصل في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وفرّقوا بين المسألتين، كما يقول ابن قدامة: بأن نفع كل إذن لا يتعلق بالأخرى (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 188 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.