Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 187

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧١/ ٩] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط

صحيح، فلا قود، وعليه دية كاملة (١).

ومن حججهم:

١ - أن هذا المذهب قول عمر وعثمان ﵄ (٢)، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما.

٢ - أنه لم يذهب بجميع بصره، فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره، كما لو كان ذا عينين (٣).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

[٧١/ ٩] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط:

• المراد من المسألة: أن من كانت له عينان صحيحتان فجنى على عين الأعور، فإن القصاص واجب للأعور، ويكون القصاص مقصورا على عين واحدة من عيني الصحيح.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني لقيامها مقام عينيه، ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا يقتص من عينين بعين، وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٥)، والحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 187 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.