Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 186

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧٠/ ٨] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، حيث لم يروا القصاص من قلع العين مطلقا كما تقدم في المسألة السابقة، وأن القصاص عندهم في العين يختص بذهاب ضوئها مع بقائها قائمة (١).

ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.

[٧٠/ ٨] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور:

• المراد من المسألة: أن الأعور إذا جنى على من له عينان صحيحتان ففقأ إحدى عينيه، فإن القصاص واجب للصحيح المجني عليه، فيقتص له من الأعور فتفقأ عينه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني لقيامها مقام عينيه، ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا يقتص من عينين بعين، وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فقوله: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ عامّة في عين الأعور والصحيح.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح (٥)، فقالوا: إذا قلع الأعور عين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 186 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.