Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 178

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٦٤/ ٢] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس

ثنيتها، فقال: "يا أنس كتاب اللَّه القصاص"، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي ﷺ: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبرّه" (١).

٣ - أن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوب القصاص (٢).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك، لعدم وجود المخالف.

[٦٤/ ٢] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس:

• المراد من المسألة: أن وجوب القصاص في الجناية فيما دون النفس تبع لثبوت وجوبها في النفس، فمن وجب القصاص له في النفس وجب له فيما دونها، ومن سقط عنه القصاص في النفس سقط عنه فيما دونها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس، فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم، ويد المرأة بيد المرأة، وهذا إجماع (٣).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

٢ - أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها -وهي أكبر الأشياء- واختلفوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 178 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.