Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 196

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧٨/ ١٦] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض المالكية (١) كالمغيرة في أحد قوليه، وأشهب، وأصبغ (٢)، والليث بن سعد (٣)، وابن حزم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة، والشافعي فيما إذا لم ينبت (٤).

وحجتهم أن هذه الشعور متساوية، ولا فرق بين كثيف وغيره، فلحية بلحية، وشارب بشارب، وهكذا (٥).

ججج عدم صحة الإجماع في هذه المسألة، لوجود المخالف، ولعل الإمام العَيني إنما أراد اتفاق الأئمة الأربعة كما يظهر من سياق نصه، واللَّه أعلم.

[٧٨/ ١٦] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل:

• المراد من المسألة: أن الجناية إذا حصلت في هذه المذكورات، وهي: اليد، والذراع، والساق، والرجل، فإن القصاص فيها واجب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أما اليد والذراع والرجل والساق فإذا قطعت اليد أو الرجل من المفصل عمدا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب في ذلك (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 196 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.