Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 195

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧٧/ ١٥] لا قصاص في الجناية على الشعر

[٧٧/ ١٥] لا قصاص في الجناية على الشعر

• المراد من المسألة: أن الجناية إذا حصلت على الشعر دون أن يكون معها جرح فإن القصاص لا يجب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (وفي الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية) يعني إذا حلق الحاجبين أو تبعا، فلم ينبتا تجب الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمال (وعند الشافعي، ومالك: تجب حكومة عدل) لأنهما لا يوجبانه في الشعر، ولا يجب القصاص بالاتفاق (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلّها، وهو غير معلوم المقدار، فلا تمكن المساواة فيه، فلا يجب القصاص فيه (٥).

٢ - أن القصاص عقوبة والعقوبة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته، ولا نص في الشعور، وليست في معنى المنصوص وهو الجروح لأنه لا يحتاج في تفويتها إلى الجراحة والضرب، ولا يتوهم فيها السراية كما تتوهم في الجراحات، وليس فيه إماتة ذي الروح فلا يجوز إلحاقها بالمنصوص دلالة كما لا يجوز قياسا (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 195 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.