Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 194

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧٦/ ١٤] يجري القصاص في الأنثيين.

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (١)، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]

• وجه الدلالة أن هذه الآية عامة في كل جرح كان بالعمد، وأمكن القصاص فيه.

٢ - أن القصاص غير متعذر لأن للخصيتين حدا ينتهيان إليه (٣).

• من خالف الإجماع: هذه المسألة اختلف فيها النقل في مذهب الإمام أبي حنيفة.

جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الفتاوى الظهيرية، أنه ليس في الكتب الظاهرة نص يدل على وجوب القصاص في قطع الأنثيين حالة العمد (٤).

ولأجل ذلك فقد قيل: بالقصاص، وقيل: بعدمه.

قال ابن نُجيم: ولم يذكر (أي الماتن صاحب كنز الدقائق) في الكتاب أنه إذا قطع الأنثيين عمدا هل يجب القصاص والظاهر أنه يجب فيهما القصاص حالة العمد (٥).

بينما قاله قبله الكاساني: وكذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص فيهما، وينبغي أن لا يجب القصاص فيهما؛ لأن كل ذلك ليس له مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل (٦).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 194 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.