Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 197

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  4. [٧٩/ ١٧] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف (١).

وقال الإمام شمس الدين المقدسي (٦٨٢ هـ): تؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف (٢). ونقله الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).

وقال الإمام الزركشي الحنبلي (٧٧٢ هـ): لا نزاع في جريان القصاص في الأطراف (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار المساواة فيجب القصاص (٨).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[٧٩/ ١٧] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا:

• المراد من المسألة: أن شخصا لو جنى على اثنين بأن قطع يمين أحد، ويسار آخر، فإن القصاص ثابت في يديه جميعا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 197 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.