Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 227

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [٩٦/ ١] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص

الفصل التاسع القصاص في الجراح

[٩٦/ ١] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:

• المراد من المسألة: أن الجراح التي يمكن معها استيفاء القصاص من غير حيف ولا تعدّ فإن القصاص فيها واجب، وإذا كان يخشى معها التعدي ولم يُؤمن الحيف فالقصاص ممتنع.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود (١).

وقال الإمام أشهب (٢٠٤ هـ): أجمع العلماء أن لا قود في المخوف (٢).

وقال الإمام الجَصّاص (٣٧٠ هـ): لا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح (٣).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتّى فيه القصاص (٤).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): لا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص (٥).

قال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتّى فيه القصاص (٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): والقصاص في الجراح أيضا ثابت

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 227 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.