Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 228

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [٩٦/ ١] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص

بالكتاب والسنة والإجماع، بشرط المساواة (١).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).

وقال الإمام الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف، ولا زيادة، فيه القصاص المذكور في الآية في قوله تعالى: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وكالجراح التي تكون في مفصل، كقطع اليد، والرجل من مفصليهما (٣).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. وقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح لنا أن نفعل مثل ما فُعل بنا، فإذا لم يمكن الاستيفاء إلا بحيف لم نفعل مثل ما فُعل بنا، بل زدنا عليه، فلم نتق اللَّه، كما في الجناية المبتدأة (٥).

٢ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

• وجه الدلالة: يعني إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها، ودلّ به على نفي القصاص فيما لا يمكن استيفاء المثل فيه؛ لأن قوله ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ يقتضي أخذ المثل سواء، ومتى لم يكن مثله فليس بقصاص (٦).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 228 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.