Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 229

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [٩٨/ ٣] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

[٩٧/ ٢] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد

• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف (١).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

٢ - أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى (٦).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[٩٨/ ٣] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 229 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.