[٩٧/ ٢] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد
• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف (١).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى (٦).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[٩٨/ ٣] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ
• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.