• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١).
وقد نقله عنه الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٢)، والشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والمزني من الشافعية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - عن جابر ﵁ مرفوعا: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" (٧).
٢ - لئلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح (٨).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (٩)، وابن حزم من الظاهرية (١٠)، فقالوا بجواز القصاص في الجرح قبل الاندمال، وحجتهم في ذلك: