Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 230

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [٩٨/ ٣] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١).

وقد نقله عنه الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٢)، والشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والمزني من الشافعية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن جابر ﵁ مرفوعا: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" (٧).

٢ - لئلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح (٨).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (٩)، وابن حزم من الظاهرية (١٠)، فقالوا بجواز القصاص في الجرح قبل الاندمال، وحجتهم في ذلك:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 230 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.