وقد نقله عنه الإمام الصنعاني (١٨٢١ هـ) (١).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).
• مستند الإجماع: يمكن الاستدلال بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: "وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِنّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل" (٦).
• وجه الدلالة: أنه جاء ذكر جراح الرأس مستقلا وهو المأمومة، ثم جاء ذكر الجائفة بعده، ولو كان اسم الجائفة يشمل جراح الرأس، لاقتصر عليه، ولما كان هناك حاجة لذكر لفظ المأمومة.
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[١٠١/ ٦] ثبوت القصاص في الموضِّحة:
• المراد من المسألة: أن الموضِّحة التي توضّح العظم يجب فيها القصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن الموضِّحة فيها القصاص إذا كانت عمدا (٧).