وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (١).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن في الموضِّحة القصاص إن كان عمدا (٢).
وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما الشِجَاج فلا خلاف في أن الموضّحة فيها القصاص. . . ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة (٣).
وقال الإمام المرداوي (٨٨٥ هـ): (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضِّحه في جميع رأسه) بلا نزاع أعلمه (٤).
وقد نقل قريبًا من هذا النص الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم الظاهري (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - قوله ﷺ: "كتاب اللَّه القصاص" (٩).
• وجه الدلالة من النصّين: أن القصاص يقصد به المماثلة، والموضحة جرح يمكن القصاص فيه بالمماثلة (١٠).