Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 239

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [١٠٤/ ٩] لا قصاص في الجائفة

• مستند الإجماع: أن الشَجّة فيما دون الموضِّحة لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العين، فكذلك إذا ذهب (١).

• من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم من الظاهرية فأوجب القصاص من الشجة ومن ذهاب العين وحجته: قول اللَّه تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، قال: وهذا اعتداء منه بفعلين: شجه، وإذهاب عينه، فلا بد من القودين كليهما (٢).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[١٠٤/ ٩] لا قصاص في الجائفة:

• المراد من المسألة: أن الجناية في الجائفة لا يجب فيها قصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): لا أعلم أحدا قال في المأمومة قود، ولا في الجائفة (٣).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنها لا يقاد منها (٤).

وقد نقله عنه الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٥).

وقال موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ): المأمومة: شِجاج الرأس، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ؛ لأنها تجمعه، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة؛ لوصولها إلى أم الدماغ، والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قصّ من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا: ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 239 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.