Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 240

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [١٠٤/ ٩] لا قصاص في الجائفة

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): ولا قصاص في المأمومة من شجاج الرأس ولا في الجائفة، والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه (١).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢) والشافعية (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن العباس بن عبد المطلب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة" (٤).

٢ - عن علي ﵁ أنه قال: "ليس في الجائفة، والمأمومة، ولا المنقلة قصاص" (٥).

٣ - أن القصاص في الجائفة لا يؤمن معه التعدّي، والقصاص لا يجب إلا فيما يتأتّى فيه القصاص، ولا يخشى معه التلف (٦).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم من الظاهرية، فذهب إلى وجوب القصاص من الجائفة ومن جميع الجراح، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 240 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.