الموضّحة فما فوقها، وذلك أن رسول اللَّه ﷺ انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل (١).
وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): اتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيها حكومة (٢).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في كل واحد منها حكومة بعد الاندمال (٣).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن في كل واحدة من هذه الخمسة حكومة بعد الاندمال (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥).
• مستند الإجماع: أن هذه الجراحات التي دون الموضِحة ليس فيه أرش مقدر شرعا، ولا يمكن إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل (٦).
• من خالف الإجماع: الخلاف في هذه المسألة مروي عن زيد بن ثابت ﵁، وعمر وعثمان ﵄، وعلي ﵁، حيث روي عن زيد أنه قضى في الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع (٧)، وروي عن عمر وعثمان ﵄ أنهما قضيا في