Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 245

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [١٠٧/ ١٢] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال

لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة، ولم يخص شيئا - فنحن نشهد بشهادة اللَّه تعالى التامة الصادقة، ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى: أن ربنا ﷿ لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا (١).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.

[١٠٧/ ١٢] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال

• المراد من المسألة: إذا جنى أحد على آخر بجراحة دون الموضحة من إحدى الجراحات الخمس، وهي: الحارِصة (٢)، والبازِلة (٣)، والباضِعة (٤)، والمتلاحمة (٥)، والسِمحاق (٦)، فإن القصاص فيها لا يجب باتفاق، وإنما الواجب فيها حكومة، ومحلّ تقديرها بعد اندمال الجرح.

• من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (١٧٩ هـ): الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العَقل في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 245 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.