Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 244

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [١٠٦/ ١١] لا قصاص في المنقلة

• مستند الإجماع:

١ - عن العباس بن عبد المطلب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قَوَد في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة" (١).

٢ - ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ" (٢).

والمنقِّلة جرح من جراح العظم كما تقدم.

٣ - أن القصاص في المنقِّلة ممتنع؛ لتعذر إمكان المماثلة الذي يبنى عليه القصاص (٣).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الصحابي عبد اللَّه بن الزبير ﵄، فقد روي عنه أنه اقتص من المنقلة (٤)، والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (٥).

واحتُجّ له بأن المنقّلة أمرها أخفّ من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رضّ العظم مع بقاء الصفاق، وذلك لا يكون منه التلف غالبا؛ لأن أكثر ما فيه القود (٦).

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصاص من جميع الجراح، المنقلة، والمأمومة وغيرهما، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 244 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.