Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 243

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [١٠٦/ ١١] لا قصاص في المنقلة

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصاص من جميع الجراح: المنقلة، والمأمومة وغيرهما، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة، ولم يخص شيئا - فنحن نشهد بشهادة اللَّه تعالى التامة الصادقة، ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى: أن ربنا ﷿ لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا (١).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[١٠٦/ ١١] لا قصاص في المنقِّلة:

• المراد من المسألة: أن المنقِّلة وهي ما ينقل العظم عن موضعه (٢) من الجراح لا يجب فيها قود ولا قصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن المنقِّلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير فرُوِّينا أنه أقاد منها (٣).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية في المشهور (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 243 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.